بيان رقم (2)
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
بيان بالأوراق والسندات المالية والتجارية الواردة في المادة السابعة من نظام التزوير
1- | الأوراق التجارية: | ||
1/1- | الكمبيالة. | ||
2/1- | السند لأمر. | ||
3/1- | الشيك (الشخصي، الكاونتر، مصرفي، أوامر الدفع الشخصية). | ||
2- | الأوراق والسندات المالية: | ||
1/2- | أسهم الشركات المساهمة واستبدال أسهم مودعة منها بأخرى. | ||
2/2- | السندات بمعناها الشامل التي تنتقل ملكيتها وفقا للقواعد المقررة لتداولها ومنها بالمناولة (بالنسبة لما يصدر منها خارج المملكة) أو بالقيد في سجل المساهمين طبقا لنظام الشركات السعودي ومنها السندات الإذنية. | ||
3/2- | السندات الحكومية. |