Skip to main content
  Versions

 

بيان رقم (2) ‏

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

بيان بالأوراق والسندات المالية والتجارية الواردة في المادة السابعة من نظام التزوير

1-الأوراق التجارية:
  1/1-‏الكمبيالة‎.
  ‏2/1-السند لأمر‎.
  ‎3/1-‏الشيك (الشخصي، الكاونتر، مصرفي، أوامر الدفع الشخصية‎).
2-الأوراق والسندات المالية‎:
  ‎1/2-أسهم الشركات المساهمة واستبدال أسهم مودعة منها بأخرى‎.
  2/2-السندات بمعناها الشامل التي تنتقل ملكيتها وفقا للقواعد المقررة لتداولها ومنها بالمناولة (بالنسبة لما يصدر منها خارج المملكة) أو بالقيد في سجل المساهمين طبقا لنظام الشركات السعودي ومنها السندات الإذنية.
  3/2-‏السندات الحكومية‎.