Skip to main content

ضوابط للنساء في مكان العمل

الرقم: 17479/م أ م/164 التاريخ (م): 2001/1/26 | التاريخ (هـ): 1421/11/2

Effective from 2001-01-26 - Jan 25 2001
To view other versions open the versions tab on the right

            تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12177/1 وتاريخ 1421/10/15هـ وبرفقه نسخة من الأمر السامي التعميمي رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ القاضي بالتأكيد على ما قضى به الأمران الساميان رقم 1165 وتاريخ 1403/5/16هـ ورقم 2966/م وتاريخ 1404/9/19هـ من ضرورة منع المرأة من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها سواء كانت المرأة سعودية أم غير سعودية لأن ذلك محرّم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، ويطلب معاليه تنفيذ مقتضاه بكل دقة.

        ولذا نأمل الإحاطة والتقيد بموجبه حرفياً وإفادتنا باستلامكم هذا التعميم.