إجراءات صرف الشيكات الوزارية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
الرقم: 221000001125 | التاريخ (م): 2001/9/29 | التاريخ (هـ): 1422/7/12 |
Effective from 2001-09-29 - Sep 28 2001
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميمنا رقم 20037/ح س في 1421/12/16هـ بشأن التأكيد على فروعكم بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة استعداداً لتطبيق البنك المركزي لنظام صرف الشيكات الوزارية آلياً عبر نظام "سريع".
نفيدكم بأن البنك المركزي سيبدأ بتطبيق معالجة تلك الشيكات عبر نظام "سريع" وذلك بدفعات مجمعة (Bulk Customer Payment)، وستحوي الحقول الرئيسية للدفعات ما يلي:
رقم الحقل | اسم الحقل | محتوى الحقل |
21 | Transaction Reference | رقم الشيك الوزاري |
70 | Customer Supplied Details | سيوضح في بداية السطر الأول من هذا الحقل كلمة /GOVCHQ /وتعني شيكات حكومية |
نأمل الإحاطة، وتوجيه المختصين لديكم بأنه في حالة الرغبة بإعادة قيمة الشيك الوزاري للبنك المركزي لأي سبب فإنه يجب توضيح رقم الشيك المعاد كما ورد لكم في الحقل (21) وأن يحتوي الحقل (Account With Institution) 57a على (/GOVCHQ100). علماً بأن المعالجة ستتم للشيكات الوزارية الخاصة برواتب منسوبي الجهات الحكومية المفتوح حساباتها لديكم وذلك اعتباراً من رواتب شهر رجب 1422هـ. أما الشيكات الوزارية الأخرى فسيتم إفادتكم في حينه قبل البدء بمعالجتها.