مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص
الرقم: 311000001976 | التاريخ (م): 2010/1/9 | التاريخ (هـ): 1431/1/24 |
Effective from Jan 09 2010 - Jan 07 2010
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 265/م أ ت/143 وتاريخ 1431/1/30هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.
نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (City Inder Limited) وحيث أن الشركة المشار إلى اسمها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.
لذا نأمل إضافة شركة (City Inder Limited) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.