Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 12184/م أ ت/5831 التاريخ (م): 2010/2/20 | التاريخ (هـ): 1431/3/7

Effective from 2010-02-19 - Feb 18 2010
To view other versions open the versions tab on the right

          إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم 4382/م أ ت/1976 وتاريخ 1431/1/23هـ ورقم 265/م أ ت/143 وتاريخ 1431/1/3هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة دون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

     نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (CORPORATE CLIENT SERVIES)، وشركة (CITY INDEX LIMITED)، وكذلك شركة (FXCM) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET) وحيث أن الشركات المشار إلى أسمائها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المشار إليها أعلاه، نأمل إضافة الشركات التالية أسمائها:

1-CORPORATE CLIENT SERVIES.
2-CITY INDEX LIMITED.
3-FXCM.

إلى قائمة الشركات المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أي مبالغ لصالحها، ونأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.