Skip to main content

آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية

الرقم: 33703 / م أ ت/ 15969 التاريخ (م): 2010/6/14 | التاريخ (هـ): 1431/7/3 الحالة: نافذ

Effective from 2010-06-14 - Jun 13 2010
To view other versions open the versions tab on the right

           إشارة لتعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150‏ وتاريخ 1422/6/29ه‏ ورقم م أ ت/97 وتاريخ ‎1424/3/13ه ورقم م أ ش/207‏ وتاريخ 1430/3/5ه والتعاميم السابقة لها بشأن ضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملاء البنوك أو تعاملاتهم البنكية إلا من خلال البنك المركزي وأن يتم إشعار البنك المركزي فوراً عن أي طلبات ترد مباشرة للبنوك في هذا الخصوص، والحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

        ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من كثرة الطلبات الواردة من جهات اختصاص لمعلومات لا تدخل في نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه أو طلبات عملاء بشأن علاقتهم المصرفية مع البنك، يود البنك المركزي الإفادة أن نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه يتمثل في أي طلب معلومات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الثقة والسرية المصرفية مما قد يؤدي إلى تعرض مصالح المملكة أو البنك أو عملائه أو مستثمريه أو موظفيه للخطر. وما عدا ذلك من طلبات تتعلق بتوفير معلومات أو بيانات أخرى فإنه يستلزم دراستها من الإدارة القانونية المعنية في البنك واتخاذ الإجراء اللازم من البنك بشأن إمكانية توفيرها من عدمه، وبما يتناسب مع نوعية الطلب والظروف والملابسات المرتبطة به والصلاحيات النظامية المخولة للجهة الطالبة لمثل تلك المعلومات دون الرجوع للبنك المركزي.

        يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى هذا التعميم، وتكليف الإدارة المعنية في البنك وضع الآليات والإجراءات المناسبة للعمل بمقتضاه وإفادة البنك المركزي بما يتم بشأنه خلال شهر من تاريخه.