Skip to main content

التعديل على النقطة الثالثة من المادة الرابعة من التحديث الثالث لفتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية

الرقم: 311000017890 التاريخ (م): 2010/7/9 | التاريخ (هـ): 1431/7/28 الحالة: غير ساري

Effective from 2010-07-09 - Jul 08 2010
To view other versions open the versions tab on the right

          إشارة إلى الفقرة ‎(3)‏ من القاعدة رقم (4) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات المصرفية من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، التي تنص على أنه " يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويض غير السعودي المقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة، ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط".

       نود الإحاطة أنه بناءً على ما ورد من طلب بعض البنوك الموافقة على السماح لها بقبول تفويض شخص غير سعودي لإدارة حسابات شركة تابعة أو شقيقة للشركة التي يعمل على كفالتها، خاطب البنك المركزي معالي وزير العمل حيال ما ورد من البنوك من طلبات مبنية على طلبات عملائها (الشركات)، وتلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 1114/1 وتاريخ 1431/05/10ه‏ المتضمن أنه إذا كانت الشركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة عن بقية الشركات التابعة أو الشقيقة، فإن قيام العامل الوافد بإدارة حسابات شركة أخرى تابعة أو شقيقة يكون من قبيل عمل العامل لدى غير آجره، وبالتالي فهو مخالف لأحكام نظام العمل حيث أن العامل يعمل لدى غير آجره وفقا للمادة ‎(39)‏ من نظام العمل التي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه " لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ". ونصت المادة ‎(233) من نظام العمل بأنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وُجِدَ يعمل لديه ولا يجوز مخالفة النظام مهما كان المبرر.

      وبناءً عليه ورغبةً في استخدام النص نفسه الوارد في نظام العمل، وكذلك الفصل والتمييز بين الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى المذكورة في النص السابق للفقرة وهي المصانع ووكالات العلامات التجارية، جرى إعادة صياغة الفقرة (3)‏ على النحو الآتي:-

  • الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
  • المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (‎(2‏ من القاعدة ‎(4)‏ نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (3) المعدل أعلاه الخاص بالشركات.

          للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه.