حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام
الرقم: /م أ ت/7839 | التاريخ (م): 2012/2/13 | التاريخ (هـ): 1433/3/21 |
Effective from 2012-02-13 - Feb 12 2012
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/924 وتاريخ 1430/10/09هـ بشأن ملاحظة رفض عدد من البنوك صرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام، مخالفين بذلك نص المادة رقم (117) من نظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ الخاصة بقواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته ومن ضمنها المادة الخامسة التي تنص على أنه "إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل". فإن البنك المركزي يؤكد وجوب التقيد والالتزام بما تضمنته المادتين المشار إليهما أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، وإبلاغ فروع وإدارات البنك بذلك ومتابعة الالتزام بالتطبيق وتدريب الموظفين ذوي الاختصاص.