إستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
الرقم: 034734/م أ ت /15865 | التاريخ (م): 2011/6/11 | التاريخ (هـ): 1432/7/10 |
Effective from 2011-06-13 - Jun 10 2011
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن تكليف البنوك استلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة (الممزقة، أو المحترقة أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أياً من معالمها الرئيسية بسبب الاتساخ أو بسبب مواد لاصقة أو مكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة....)، ومنها:
رقم التعميم |
| التاريخ | |
1) | م/أ/155 | 1400/08/23هـ | |
2) | 10023/م/أ/192 | 1405/07/13هـ | |
3) | 42/ن/ظ | 1412/01/20هـ | |
4) | 400/م أ/241 | 1413/10/21هـ | |
5) | 23782/م أ/251 | 1414/09/14هـ |
ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بشأن استبدال الأوراق النقدية غير مقبولة التداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على توفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، نود التأكيد على ما ورد بالتعاميم المشار إليها بعاليه، وقبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف مع اعتماد الآلية الجديدة الآتية لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور.
1- | أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية. |
2- | ألا يكون كامل التوقيعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين. |
3- | في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي. |
نأمل الالتزام بذلك والتأكيد على جميع فروعكم ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، مع الإحاطة أن البنك المركزي وفروعه على استعداد تام لتقديم دورات تدريبية لذوي العلاقة بهدف اطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال تداول النقد.