Skip to main content

التأكيد على ضرورة التعاون وفتح حسابات بنكية للراغبين بالاستفادة من برنامج حافز

الرقم: 7147/م أ ت/3574 التاريخ (م): 2012/1/2 | التاريخ (هـ): 1433/2/8

Effective from 2012-01-02 - Jan 01 2012
To view other versions open the versions tab on the right

            إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ المشار فيه إلى الضوابط الخاصة ببرنامج "حافز"، المتضمن الحث على التعاون لدعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين في التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولا سيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بـ "إقفال الحساب" بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً.

       ونظراً لتلقي البنك المركزي ملاحظات من إمارات المناطق، وشكاوى من عدد كبير من المواطنين تفيد عدم تجاوب البنوك مع المتقدمين بطلبات فتح الحسابات وتأخير فتح الحسابات لهم وإعطاءهم مواعيد بالأشهر، والتذمر من تعامل بعض الموظفين مع المراجعين. فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. ويأمل البنك المركزي أن تصنف حسابات حافز في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.