الإختلافات المخلة في الإسم المدون في بطاقات إقامات الوافدين
الرقم: /م أ ت/ 7587 | التاريخ (م): 2012/2/11 | التاريخ (هـ): 1433/3/19 |
Effective from 2012-02-11 - Feb 10 2012
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ المبلغ بموجبه التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة. وإشارة إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد المقيمين في المملكة / الوافد الفرد الحاصل على إقامة" ومن ضمن متطلباتها السماح للبنوك عدم استيفاء صورة جواز السفر للوافد في حال كانت رخصة الإقامة التي بحوزته ممغنطة، أما في حال كانت رخصة الإقامة دفتر الإقامة العادية فيتطلب الحصول على صورة جواز السفر.
أفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 21223 وتاريخ 1433/02/24هـ ومقتضاها أنه في حال تقدم وافد إلى البنك بطلب إجراء أي تعامل بنكي وقدم إثبات لهويته بطاقة رخصة إقامة ممغنطة ولوحظ عليها اختلافات في الاسم من حيث الترتيب أو الاختصار المخل أو عدم مطابقة الاسم باللغة العربية للاسم باللغة الانجليزية أو كان الاسم المدون فيها مقتصراً على مقطع واحداً فقط، فإن على البنك توجيه الوافد مراجعة إدارة الجوازات المعنية لتعديل بياناته".
نأمل الإحاطة والعمل بموجبه، وعدم السماح بإجراء التعامل في الحالات المشار إليها أعلاه إلا بعد تعديل البيانات اللازمة.