Skip to main content
  Versions

 

الملحق II

الرقم: 391000007761 التاريخ (م): 2018/1/9 | التاريخ (هـ): 1439/4/22

الأسئلة الشائعة (FAQ)

 

س 1: هل يجب أن تتضمن الأرقام الكمية للقروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البنود داخل وخارج الميزانية العمومية؟

ج1: نعم، يجب أن تتضمن الأرقام كلاً من البنود داخل وخارج الميزانية العمومية. يجب الإبلاغ عن البنود خارج الميزانية العمومية بالمبلغ النظري. وقد تم توسيع الصفوف في الجداول الكمية لتشمل معلومات منفصلة لكل من البنود الموجودة في الميزانية العمومية والبنود خارج الميزانية العمومية.

س2: هل يجب على البنك تطبيق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم تحديده مؤخراً؟

ج 2: يجب على البنوك تطبيق التعريف الذي تم تحديده مؤخراً للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما هو مذكور في تعميم البنك المركزي (381000064902) بتاريخ 1438/6/16ه  ابتداءً من 1 يناير 2018م.

وإذا كان التعريف الجديد متاحًا بسهولة، يتم تشجيع البنوك على استخدام التعريف الجديد لملء هذه الجداول للتقرير السنوي لعام 2017. إذا لم تتوفر لدى البنوك بيانات متاحة، فيمكنها الإبلاغ باستخدام التعريف القديم بموجب تعميم البنك المركزي (29697\BCS\14849) بتاريخ 22/إبريل/2012م. ولكن في كلتا الحالتين، يجب على البنوك توضيح ذلك في الملاحظات المصاحبة للجداول.

س3: هل يمكن للبنوك تضمين تدريب العملاء/الموظفين الذي يستغرق أقل من التعريف المحدد مسبقًا وهو 8 ساعات عمل في اليوم؟

ج3: نعم، يمكن للمصارف إدراج ساعات التدريب تلك في شريحة الإفصاح النوعي.