المادة الثامنة والعشرون
الرقم: 596/1 |
Versions (الإصدارات 2) |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
١) | يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامھ. | |
٢) | لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى. | |
٣) | يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة. |