المادة الخامسة والعشرون
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:
أ) | حدود التغطية التأمينية. | |||
ب) | استثناءات التغطية ٠ | |||
ج) | مبلغ الاشتراك أو القسط. | |||
د) | تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. | |||
ه) | أي شروط تنص عليها الوثيقة. | |||
و) | اسم الشركة المصدرة للوثيقة. |