Skip to main content

تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بمكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) و الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج

الرقم: 341000125542 التاريخ (م): 2013/9/6 | التاريخ (هـ): 1434/11/2

Effective from 2013-09-06 - Sep 05 2013
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى القاعدة رقم (300-1-5-1) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بالتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433ه الخاصة بحسابات "الحج والعمرة المؤداة معه/ بعثات الحج الرسمية الخارجية/ الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات)".

أحيطكم تلقي البنك المركزي شكاوى من بعض مكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج مرافقة لكتاب من وزارة الحج مفادها رفض فروع البنوك في مدينة مكة المكرمة فتح حسابات بنكية أو التأخر في فتحها مما تسبب في تعطيل عمل هذه الجهات ووفاءها بالتزاماتها.

ونظراً لدخول موسم الحج لهذا العام، ولما للحسابات البنكية من أهمية في تسهيل تعاملات الحجاج وتأدية البنوك لواجبها الوطني، يجب على البنوك جميعاً في حال استقبال طلبات فتح حسابات بنكية لأغراض الحج من مكاتب شؤون الحج أو من الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج اتخاذ الآتي:

أولاً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فيتطلب من إدارة الفروع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

ثانياً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم نفسه إلى إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها إلى شعبة رقابة الالتزام في البنك المركزي في اليوم نفسه أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى، والتواصل هاتفياً مع المختصين في الشعبة، وسوف يقوم البنك المركزي بإبداء مرئياته خلال اليوم نفسه.

ثالثاً: ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحسابات المستوفية لمتطلبات القاعدة المشار إليه أعلاه يومي عمل كحد أقصى.

للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.