Skip to main content

الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم

الرقم: 351000036574 التاريخ (م): 2014/1/21 | التاريخ (هـ): 1435/3/20 الحالة: نافذ

Effective from 2014-01-21 - Jan 20 2014
To view other versions open the versions tab on the right

يُعد احترام الحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة ركيزةً أساسية في المحافظة على استقرار المراكز القانونية لأي قطاع، وساهم في سرعة وصول الحقوق لأصحابها وعدم تعطيل مصالحهم، وأن مبادرة أي جهة الى سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها يكشف عن حسن الإدارة في تلك الجهة وحصافتها.

لذا يتعين على تلك الجهات والقطاعات أن يولوا قدراً كبيراً من الحرص والاهتمام ومتابعة الالتزام باستلام وتسلم الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن دون تأخير أو مماطلة، وإذا كان لدى تلك الجهة الصادر ضدها الحكم أو القرار القضائي رؤية مخالفة أن بتم عرضها على الجهات المعنية المختصة وفقاً للأنظمة باتباع المدد المحددة فيها دون تأخير.

للإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم للعمل بموجبه.