Skip to main content

التأكيد على توحيد جهة التواصل مع هيئة مكافحة الفساد من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي

الرقم: 351000036570 التاريخ (م): 2014/1/21 | التاريخ (هـ): 1435/3/20

Effective from 2014-01-21 - Jan 20 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة الى رغبة البنك المركزي في توحيد سبل وقنوات التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووصولاً لمعالجة طلبات الهيئة بمنهجية واحدة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة وسعياً الى تسهيل إجراءات العمل وتوحيد الجهود مما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة المنشودة.

لذا فإن التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتم من خلال البنك المركزي (الإدارة العامة للشؤون القانونية).