الالتزام بالتحديثات التي طرأت على تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها
الرقم: 351000042425 | التاريخ (م): 2014/2/4 | التاريخ (هـ): 1435/4/4 |
Effective from 2014-02-04 - Feb 03 2014
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000114254 وتاريخ 1434/9/23هـ والذي تضمن إلزام البنوك العمل بما جاء في تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها المعتمدة من البنك المركزي والمعمول بها اعتباراً من 1435/1/1هـ والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات.
ومن خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالبنك المركزي للمطابع المعتمدة لطباعة الشيكات، اتضح عدم التزام بعض البنوك لما ورد في التعميم المشار إليه اعلاه حسب الآتي:
عدم الالتزام بالخانات المعتمدة لرقم الشيك التسلسلي (ثماني خانات).
عدم الالتزام برمز نوع الشيك (أفراد - شركات ومؤسسات خاصة - جهات حكومية ومؤسسات عامة).
لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما جاء بالتعميم المشار إليه وإفادة البنك المركزي بما تم في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.