السماح للبنوك العاملة بالمملكة التعامل مع شركة ويسترون يونيون لغرض التحويلات الخارجية بعد أخد موافقة البنك المركزي
الرقم: 361000072217 | التاريخ (م): 2015/3/7 | التاريخ (هـ): 1436/5/17 | الحالة: نافذ |
Effective from 2015-03-07 - Mar 06 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/913 وتاريخ 1430/10/5هـ، والمتضمن عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
نفيدكم أنه بالإمكان الآن التعامل مع شركة (Western Union) مع التأكيد على الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/464 وتاريخ 1430/5/15هـ والمتضمن التأكيد على وجوب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات تحويل الأموال، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ اعرف عميلك، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.