Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يلي:

١) وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال. 
 
٢) تطبيق معايير اعرف عميلك. 
 
٣) إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فبها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.