المادة الخامسة عشرة
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
على الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يلي:
١) | وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال. | |
٢) | تطبيق معايير اعرف عميلك. | |
٣) | إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فبها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ. |