Skip to main content

استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور

الرقم: 400 /م أ / 241 التاريخ (م): 1993/4/13 | التاريخ (هـ): 1413/10/21

Effective from Apr 13 1993 - Apr 12 1993
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /٦١٣٢ وتاريخ ١٤ /٩ /١٤١٣هـ مفاده أنه ورد لمعاليه بأن بعض البنوك تصرف في بعض الحالات مبالغ نقدية فيها أوراقاً نقدية ممزقة لا يكتشف الساحب وجودها إِلا بعد الاستلام. ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك بضرورة استبدال ما لديهم من عملات ممزقة من البنك المركزي وعدم تسليمها لعملائها لأن ذلك لا يرضي المتعاملين ويثير شكواهم، كما أنه قد يسهل ترويج التزوير.

ولذا نأمل الإِحاطة وتنبيه المختصين لديكم بضرورة استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور، مع مراعاة التنسيق المسبق مع فرع البنك المركزي الذي سيتم الاستبدال عن طريقه عند استبدال كميات كبيرة من النقد.