أوراق النقد العربي السعودي (البنكنوت)
الرقم: 42/ن/ظ | التاريخ (م): 1991/7/31 | التاريخ (هـ): 1412/1/20 |
Effective from 1991-07-31 - Jul 30 1991
To view other versions open the versions tab on the right
لاحظ البنك المركزي عدم تقيد بعض فروع البنك المركزي والبنوك المحلية بالتعليمات السابقة التي تدعو إِلى فرز البنكنوت وكذلك كثرة ما يرد من أوراق نقدية غير صالحة للتداول ضمن إِيداعات البنوك، ولضرورة فرز النقود الغير صالحة للتداول، ومع مراعاة ما ورد في نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1379/7/1هـ ، وتمشياً مع القواعد المتبعة.
فقد تقرر مايلي :
١ - تلتزم فروع البنك المركزي عند استلامها للإِيداعات النقدية بفرز النقود الورقية إِلى صالحة للتداول وغير صالحة للتداول وذلك بعد التأكد من سلامتها.
٢ - يتوجب على البنوك المحلية مراعاة استعمال آلات فرز أوراق النقد ( البنكنوت ) الحديثة والتي تمكنهم من فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وفي حالة تعذر وجود الآلات حالياً يلتزم البنك وفروعه بفرز النقود الورقية ( البنكنوت ) يدوياً على أساس القواعد التالية :
أ -أن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة وألا تكون مهترئة أو بالية.
ب-أن يكون مظهرها العام نظيفاً وأن تكون نسبة الاتساخ بها غير مرتفعة كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح.
ج-أن تخلو من الأوراق اللاصقة.
د-أن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء .
هـ-ألا تكون ممزقة أو بها ثقوب.
و-أن تكون خالية من الأحبار أو الزيوت أو المواد الكيماوية.
ز-أن تخلو من الكتابات أو الأختام المشوهة للورقة .
٣ - تورد الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول مفروزة عن الأوراق الصالحة ويعتبر البنك أو الفرع المورد مسئولاً عن النقود الورقية المرسلة من قبله وللفرع المستلم الحق في إِعادة النقود للبنك إِذا لم تكون مفروزة، وعلى فروع البنك المركزي الحرص على عدم ارسال أي بنكنوت إِلى المركز الرئيسي إِلا إِذا كان مفروزاً ومرفقاً به بيان يوضح البنكنوت الغيرصالح للتداول وكذلك الحرص على عدم إِرسال أي إِرسالية إِلى فروع أخرى للبنك المركزي إِلا إِذا كانت مفروزة وصالحة للتداول.