Book traversal links for النماذج المستخدمة من قبل البنوك لغرض التحويلات والإيداع النقدي
النماذج المستخدمة من قبل البنوك لغرض التحويلات والإيداع النقدي
الرقم: 383/م أ /276 | التاريخ (م): 1992/1/12 | التاريخ (هـ): 1412/7/8 |
Effective from 1992-01-12 - Jan 11 1992
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم م أ/ 376 وتاريخ 1409/8/18هـ ورقم م أ/6 وتاريخ 1/4/ 1410هـ المتعلقة بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.
نفيدكم أنه بدراسة هذه النماذج إِرتأى البنك المركزي إِحداث بعض التعديلات الإِضافية على النموذج الحالي الذي يتم تعبئته من قبل العملاء الراغبين في شراء النقد الأجنبي وذلك ( وفقاً للنموذج المرفق ) .
أما بخصوص نموذج بيع العملة الأجنبية ( نقد أو بالشيكات السياحية ) فإِنه يتوجب تحديد هوية المشتري وفق ما يلي :
سعودي ()
غير سعودي ( )
نأمل الإِحاطة والتوجيه بإِتخاذ اللازم لاستخدام هذه النماذج بدلاً من المستخدمة لدى البنك في مدة أقصاها نهاية مارس 1992م على أن يذيل كل نموذج بعبارة ( المعلومات المطلوبة لأغراض إِحصائية بحتة).
ونأمل إِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم .