Skip to main content

إدارة وقياس مخاطر التدخل

الرقم: 381000084993 التاريخ (م): 2017/5/9 | التاريخ (هـ): 1438/8/13

Effective from May 14 2017 - May 13 2017
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي مبادئ توجيهية لإدارة وقيام مخاطر التدخل (Step-in Risk) ضمن مبادرة مجموعة العشرين (G20) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.

وعرفت تلك المبادئ مخاطر التدخل (Step-in Risk) بمخاطر قيام البنك بالتدخل في دعم كيانات تجارية مستقلة بمبالغ تتجاوز التزامات البنك التعاقدية مع تلك الكيانات عند مواجهة تلك الكيانات ضائقة مالية وتهدف المبادئ إلى تعزيز فعالية إدارة وقيام مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك. كما تهدف المبادئ التوجيهية إلى الاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.

ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على المبادئ التوجيهية لتحديد وإدارة مخاطر التدخل الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي وتزويده بالملاحظات والمرئيات حيالها بموعد أقصاه 14 مايو 2017م.