حذف المتطلب رقم (7) من ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية
الرقم: 361000117193 | التاريخ (م): 2015/6/16 | التاريخ (هـ): 1436/8/29 | الحالة: ملغى |
Effective from 2015-06-16 - Jun 15 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000090054 وتاريخ 1436/6/26هـ المبلغ بموجبه ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، المتضمن إضافة قاعدة جديدة إلى التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (400-4) بمسمى "القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية" ضمن القاعدة العامة رقم (400) الخاصة بفتح حسابات الأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي، وفق الضوابط والمتطلبات المرافقة مع تعميم البنك المركزي المشار إلى رقمه وتاريخ أعلاه.
أفيدكم إلغاء المتطلب رقم (7) من الضوابط والمتطلبات المرافقة لتعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه الذي ينص على "حيثما ينطبق، قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس إدارة المستثمر الأجنبي أو مجلس مديريه".