Skip to main content

الإبلاغ عن حالات الإشتباه بعمليات جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية

الرقم: 351000058896 التاريخ (م): 2014/3/9 | التاريخ (هـ): 1435/5/8

Effective from 2014-03-09 - Mar 08 2014
To view other versions open the versions tab on the right

   إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/25760 ‏وتاريخ 1433/12/26هـ‏ المشار فيه إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎73142‏ وتاريخ 1432/11/2هـ،‏ والمتضمن أنه على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31‏ وتاريخ ‎1433/5/11هـ،‏ وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي، وإشارةً إلى برقية وزارة الداخلية رقم ‎25849‏ وتاريخ 1435/4/18هـ‏ بشأن مؤشرات تم التوصل إليها من خلال فريق العمل المكون من الوزارة والبنك المركزي.

    عليه يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في تعميمها المشار إليه أعلاه، وموضح أدناه أمثلة من بعض مؤشرات الاشتباه التي يمكن الاستعانة بها كأساس لمراقبة العمليات والخاصة بجمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك على النحو الآتي:

1-  الإيداعات‏ أو الحوالات الواردة:
  أ-تكون من أفراد (ذكور- إناث) بمبالغ بسيطة للحساب وبصورة متكررة ومن أماكن متعددة.
  ب_وجود حوالات خارجية بمبالغ بسيطة ومتكررة لدول تشهد توتر سياسي أو كوارث طبيعية من حساب الشخص إلى حسابات أفراد.
2-تحديد الغرض من الإيداعات أو الحوالات بـ(بناء مسجد، أو حفر بئر، أو بناء مدرسة، أو فاعل خير، أو صدقة، أو تبرعات).
3-وجود حوالات وإيداعات متكررة في حساب بنكي يقابلها تعاملات بين صاحب الحساب وإحدى الجمعيات الخيرية أو أحد العاملين فيها.
4-ارتباط بعض الحسابات بعدد من القنوات الفضائية (التي تهتم بجمع التبرعات).
5-توفر معلومات لدى البنك أن أحد عملائه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أن حسابه يقبل التبرعات.

      وبناءً عليه فإنه يلزم العمل وفق هذه المؤشرات وتضمينها ضمن المؤشرات المتوفرة لدى البنك أو مؤسسة الصرافة، ويمكن إضافة مؤشرات أخرى إلى المؤشرات الواردة أعلاه في حال رأيتم ملاءمتها ضمن سياساتكم وبرامجكم الرقابية. كما نود التأكيد أنه في حال الاشتباه بمثل هذا النوع من العمليات الالتزام بإبلاغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية على أن يتضمن البلاغ إشارة واضحة بارتباط موضوع الاشتباه بعمليات جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذلك ليتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. آملين الإفادة حيال ما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.