Skip to main content

الالتزام بإرفاق نموذجي الكمبيالة و السند لأمر اللذين أعدتهم وزارة التجارة ​

الرقم: 6876 /م أ /213 التاريخ (م): 1990/1/6 | التاريخ (هـ): 1410/6/9

Effective from 1990-01-06 - Jan 05 1990
To view other versions open the versions tab on the right

بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 15361 /م /أ /307 بتاريخ 19 /11 /1405هـ الموافق 5 /8 /1985م بإرفاق نموذجي الكمبيالة والسند لأمر اللذين اعدتهما وزارة التجارة وذلك للاسترشاد بهما في العمل.

لقد لاحظت وزارة التجارة عدم استيفاء الأوراق التجارية الخاصة بالكمبيالات والسندات لأمر التي تستعملها بعض البنوك للشروط المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية مما يترتب عليه أن تخسر هذه البنوك القضايا المالية التي تستند إِلى تلك الأوراق ولذا اعدت الوزارة المذكورة نموذجين جديدين للكمبيالة والسند لأمر واقترحت العمل بهما.

لذا نرفق لكم بطيه صورتين من نموذجي الكمبيالة والسند لأمر المشار إِليهما للاسترشاد بهما في العمل.