Skip to main content

اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة

الرقم: 14225 /م أ /518 التاريخ (م): 1989/7/29 | التاريخ (هـ): 1409/12/26

Effective from 1989-07-29 - Jul 28 1989
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /8047 وتاريخ 1 /12 / 1409هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191 / م تاريخ 25 /11 /1409هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لامانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.

للإِحاطة واعتماد موجبه والتقيد بذلك.