Skip to main content

الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل النساء لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

الرقم: 371000052146 التاريخ (م): 2016/2/13 | التاريخ (هـ): 1437/5/6

Effective from 2016-02-13 - Feb 12 2016
To view other versions open the versions tab on the right

 

إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 351000096501 وتاريخ 1435/07/26هـ ورقم م أ ت/23423 وتاريخ 1433/09/09هـ ورقم 24593/م أ ت/280 وتاريخ 1429/05/20هـ، ورقم 17479/م أ م/164 وتاريخ 1421/11/02هـ، بشأن الالتزام بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم المشار إليها أعلاه والعمل بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة في جميع الأحوال سواء داخل مقر المنشأة أو خارجها مثل الاجتماعيات والدورات التدريبية التي تُعقد خارج مقر المنشأة، وأن عدم الالتزام بأي من تلك التعليمات والضوابط سوف يؤدي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

آمل الإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة للعمل بموجبه.