Skip to main content

استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية

الرقم: /م / أ/183 التاريخ (م): 1985/3/23 | التاريخ (هـ): 1405/7/2

Effective from 1985-03-23 - Mar 22 1985
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطابي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٠٦ /٤٠٥ وتاريخ ١٥ /١ /١٤٠٥هـ ورقم ١١ /ح /١٩٨٠ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٠٥هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية، وطلب معاليه إِبلاغ البنوك بما يلي :

١- يمكن للأجهزة الحكومية ابتداءً من ميزانية السنة المالية القادمة ١٤٠٥/١٤٠٦هـ أن تفتح حسابات في البنوك المحلية لغرض صرف رواتب موظفيها بشيكات. ويستخدم هذا الحساب لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

٢- يقتصر فتح هذا الحساب على الوزارات والمصالح الحكومية ذات الميزانيات المستقلة المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة والفروع التابعة لكل جهة منها في داخل المملكة، ولا يجوز أن يتعدد الحساب للجهة أو لأحد فروعها.

٣- يفتح الحساب باسم الجهة أو الفرع ولا يجوز فتح الحساب باسم موظف أو موظفين معينين.

٤- يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المعنية.

٥- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية.

٦- مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط.

٧- ستقوم الجهة المعنية بتغذية حسابها الجاري - عند فتحه - بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية مضافا إِليه ٥٠٪، وذلك بشيك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يسلم للبنك.

٨- يوافي البنك الجهة المعنية في نهاية اليوم العاشر من كل شهر هجري بكشف حسابها الجاري معه موضحاً به أرقام ومبالغ الشيكات المصروفة، وبعد اجراء المراجعة الواجبة لما ورد بهذا الكشف يتم تعويض البنك عن المبالغ المنصرفة. مع ضرورة تعويض البنك عن الكشوف الخاصة بصرف مرتبات شهر جمادى الأولى من كل عام قبل منتصف شهر جمادى الآخرة.

٩- لا يجوز تعويض البنك عن كشوف الحسابات المؤيدة لصرف رواتب شهر جمادى الآخرة من كل عام، وعلى البنك توريد المبالغ المتبقية من حساب جاري الجهة لديه إِلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وذلك قبل نهاية شهر رجب من كل عام، ويرسل البنك للجهة كشوف الحسابات المؤيدة لصرف مرتبات شهر جمادى الآخرة مع أشعار البنك المركزي الدال على توريد رصيد الجهة لديه.

١٠- تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بموجب خطاب موجه للبنك من صاحب الصلاحية بها.

١١- يتم أشعار البنك من قبل صاحب الصلاحية الذي يتعيد إِلا تقل مرتبته عن درجة مدير عام بنماذج توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات.

١٢- بالنسبة للفروع التابعة للجهات الحكومية فستقوم الجهة التابع لها الفرع باتخاذ الإِجراءات اللازمة لفتح حساب للفرع لدى البنك الذي يتم اختياره، ويتم تغذية هذا الحساب بما يعادل متوسط صافي رواتب الفرع لمدة شهرين. ويقوم مدير الفرع بابلاغ البنك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شيكات صرف الرواتب وبنماذج توقيعاتهم. وتقوم الجهة التابع لها الفرع بتعويض البنك عن قيمة المرتبات المصروفة أولاً بأول لتوفير السيولة الكافية لديه لصرف الرواتب.

١٣- يحق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان المراقبة العامة أو البنك المركزي أن توفد مندوبين للإِطلاع على بيانات هذه الحسابات أو قيودها أو تطلب صوراً لكشوف الحسابات التي يصدرها البنك لهذه الحسابات.

نأمل التأكيد على عدم قبول طلبات فتح حسابات مباشرة لهذا الغرض إِلا عن طريق البنك المركزي.