Book traversal links for 5/1. دور المؤسسة
5/1. دور المؤسسة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1. تقوم المؤسسة بدورها الإشرافي والرقابي في اجتماعات اللجان؛ والذي من خلاله تقوم بترشيح واحد أو أكثر من المناصب المؤهلة لحضور جميع اجتماعات اللجان ك "مراقب".
2. تنعقد اجتماعات اللجان بمعرفة وموافقة المؤسسة إذ يجب تزويد ممثل المؤسسة بمواعيد ومحاضر الاجتماعات، ويحق للمؤسسة اقتراح تعديلات أو إضافات على المحاضر.
3. تقوم المؤسسة بدراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية في المسائل الإشرافية والرقابية وغيرها من المواضيع.