Skip to main content

إيقاف خدمة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية

الرقم: 371000119129 التاريخ (م): 2016/8/20 | التاريخ (هـ): 1437/11/18

Effective from 2016-08-20 - Aug 19 2016
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لما توفر من معلومات تفيد باستخدام أجهزة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات في الاسواق والميادين والمساجد بأسماء جمعيات خيرية خارج مقارها ونطاقها الجغرافي من خلال أكشاك ومكاتب متنقلة.

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف المحلية عدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS)‏ التي تتيح لمستخدميها التنقل بها، وإلغاء خدمات جميع الأجهزة المتنقلة الموجودة حالياً واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) الخاص بالمنشأة داخل مقرها فقط.

للإحاطة والعمل بموجبه.