Skip to main content

تعليمات الرد على طلبات الإجراءات المصرفية عبر نظام ساما نت

الرقم: 351000121021 التاريخ (م): 2014/7/16 | التاريخ (هـ): 1435/9/19

Effective from 2014-07-16 - Jul 15 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المُبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 341000057482/أ ق/81 وتاريخ 1434/5/6هـ بشأن التأكيد على سرعة الرد على طلبات الإجراءات القانونية المُرسلة للبنوك عبر نظام ساما نت وألا تتجاوز مدة الرد على طلبات الاستعلام عن الأرصدة والحسابات والأمانات والودائع والحجز عليها يوم عمل واحد، وضرورة اتخاذ البنك لكافة الإجراءات والسبل التي من شأنها الالتزام بذلك.

وإشارةً إلى نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (9892) وتاريخ 1434/4/17هـ، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من هذا النظام على أنه يعاقب كل من أعان المدين أو ساعده في الامتناع عن التنفيذ أو تعمد تعطيل التنفيذ بالسجن مدة لا تزبد على سبع سنوات، وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام أن هذه المادة تشمل الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

وإشارة إلى الاجتماع المُنعقد بمقر البنك المركزي بحضور ممثلين من جميع البنوك العاملة بالمملكة يوم الأحد 1435/9/16هـ بشأن التنسيق لمعالجة جميع طلبات الإجراءات القانونية بشكل عاجل جداً ووفقاً للترتيبات الخاصة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيام البنك المركزي والبنوك باستكمال كافة الإجراءات التنفيذية المطلوبة من الجهات القضائية وفقاً للوقت المحدد وبما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

عليه فإنه يتوجب على البنوك ما يلي:

  - الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن التنفيذ والرد على جميع الطلبات الواردة خلال يوم واحد فقط.

  - توفير الإمكانيات اللازمة ومن ذلك الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ جميع الطلبات المحالة من البنك المركزي للبنوك.

للاطلاع والتقيد فوراً بموجبه، كما نأمل الإفادة خلال يومي عمل بكافة الإجراءات المتخذة من البنك بهذا الخصوص. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة ذلك والتحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.