Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 381000003528 التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9

Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433هـ‏ والتي قررت أن "يشرف البنك المركزي على أعمال شركات التمويل، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته"، واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 14/4/1434هـ الموافق ‎24/2/2013م، والتي جاء في المادة الثانية منها بأن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة....". واستمراراً لقيام البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل وبناءً على الصلاحية الممنوحة بموجب أحكام المادة المائة والتي نصت على أنه "تشكل لجنة، أو أكثر، بقرار من المحافظ تُعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل"، وسعياً من البنك المركزي في تنظيم الأطر النظامية لأعمال الإشراف والرقابة على قطاع شركات التمويل فقد أصدرت هذه الشروط المرجعية للجان شركات التمويل بما يساهم ‏في نمو القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.