Book traversal links for المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي
المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي
الرقم: 381000019430 | التاريخ (م): 2016/11/20 | التاريخ (هـ): 1438/2/20 |
Effective from 2016-12-19 - Dec 18 2016
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى مديونيات وقروض شهداء الواجب والمصابين المشاركين في عمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للبنوك، لا سيما ما يتعلق بشهداء الواجب والمصابين بعجز كلي، واستشعاراً واعتزازاً بالدور والتضحيات المبذولة من قبلهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، ولأهمية إيلاء هذه الفئة من عملاء البنوك وذويهم وافر العناية والاهتمام.
يأمل البنك المركزي من البنوك والمصارف جميعاً إيلاء الاهتمام للمصابين بعجز كلي و ذوي شهداء الواجب المشاركين في عمليتيّ (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في تسوية المديونيات والقروض التي عليهم، وتعجيل معالجة الطلبات التي تتلقاها عن المديونيات والقروض من تاريخ الاستشهاد أو الإصابة وآليات وإجراءات معالجتها في حال شملتها التغطية التأمينية أو لم تشملها، والإفادة عما يتم بشأن ذلك خلال شهر من تاريخه.