Skip to main content

إجراءات وزارة التجارة و الاستثمار لتأسيس المؤسسات و الشركات

الرقم: 381000053455 التاريخ (م): 2017/2/13 | التاريخ (هـ): 1438/5/17

Effective from 2017-02-13 - Feb 12 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (21879)‏ وتاريخ 1438/04/26هـ‏ المتضمن الإجراءات الحالية المتبعة لدى الوزارة لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط متطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس بهدف تعميمها على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة. حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل بدء النشاط التجاري لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.

وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لتكون بشكل إلكتروني لجميع أنواع المؤسسات والشركات (فيما عدا الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية)، وقد تم تطوير هذه الإجراءات لتكون على النحو الآتي:

1-إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.

2-توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.

3-إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشتمل على المقابل المالي لإصدار شهادة السجل التجاري وتكلفة النشر الإلكتروني ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية.

4-إصدار‏ السجل الإلكتروني بصيغة (PDF)،‏ ويمكن طباعته من الحساب الشخصي لدى الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار.

وعليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ضرورة الالتزام بالآتي:

أولاً: التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المحدودة نظراً لإلغاء وزارة التجارة والاستثمار هذا المتطلب على هذا النوع من الشركات قبل إصدار السجل التجاري.
ثانياًالتقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار الموضّح لطريقة تأسيس المؤسسات والشركات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.
ثالثاًالتقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة فيما يخص فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علما بأنه يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).

 

 

جدول توضيحي لطريقة تأسيس الشركات والمؤسسات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية

نوع الكيان القانونيخدمة التأسيسهل يتطلب إصدار السجل التجاري، الإيداع المسبق لرأس المال واصدار شهادة الإيداعطريقة الإنشاء الأولي للحساب البنكي للشركةخدمة التحقق الالكتروني من حالة الإيداع (خدمة الربط الالكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار)مشروع أتمتة خدمة التأسيس
المؤسسات الفرديةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع

الشركات ذات المسؤولية المحدودة (محلية، خارجية، أجنبية، مختلطة)

الشركات التي يتم تأسيسها داخل السعودية

الكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
الشركات التضامنية والشركات المهنيةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
الشركات ذات التوصية البسيطةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
الشركات المساهمةيدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
فروع الشركات الخليجية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسن نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
فروع الشركات الأجنبية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسن نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية

تنويه: نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ منذ 2 مايو 2016م، أجاز تأسيس الشركات المملوكة من شخص واحد طبيعي أو اعتباري وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فقط.