Skip to main content

خدمة نقاط البيع لدى محطات الوقود والتسعيرة الخاصة بها على بطاقات الشبكة السعودية

الرقم: 361000111820 التاريخ (م): 2015/6/3 | التاريخ (هـ): 1436/8/16

Effective from 2015-06-03 - Jun 02 2015
To view other versions open the versions tab on the right

      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن السياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المالي لمختلف الأنشطة التجارية، وكذلك الدراسات والمناقشات التي تمت مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة لتقديم خدمة نقاط البيع (POS) لدى محطات الوقود لتسهيل عملية الدفع عند تعبئة الوقود.

    نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط) وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (بطاقات الصرف الآلي Debit Cards)، (بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards). وقد تم البدء بتطبيق النموذج التجاري على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات منذ بداية شهر (ابريل) للعمل الحالي، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

 

الموضوعقيمة الرسوم

1

الرسوم المتبادلة (Interchange)صفر (لا يوجد رسوم)

2

رسوم الشبكة السعودية للدفوعاتصفر (لا يوجد رسوم)

3

رسوم المتاجر (Merchant Service Charge)تحديد الحد الأقصى للرسوم – إن وجدت – ب(0,07) (سبع هللات فقط) بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود

 

كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

  1. ضرورة الالتزام بتعرفة الرمز التجارية (Merchant Category Code-MCC) المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع محطات الوقود وهو الرمز (5541 و5542) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
  2. التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع (Terminal - TMS   Management System).
  3. يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement -MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
  4. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط).

   كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية، علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات فقط أما بالنسبة لبطاقات الشبكات الأخرى فتخضع للاتفاقيات الخاصة مع البنك.