الشيكات المفقودة
الرقم: 9013 /م /أ /114 | التاريخ (م): 1982/4/6 | التاريخ (هـ): 1402/6/12 |
Effective from 1982-04-06 - Apr 05 1982
To view other versions open the versions tab on the right
لاحظ البنك المركزي تأخر إِجابات بعض البنوك على التعاميم الصادرة منها بشأن الشيكات المفقودة، لشهور طويلة مما يسبب للمستفيدين مشاكل متعددة ويلحق بهم الضرر في معاملاتهم التجارية ولهذا اهتم البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع لتخفيف بعض من الإِجراءات السابقة، وتركيز المسئولية بين الجهة الساحبة والجهة المسحوب عليها الشيك. ولتطبيق ذلك فإِن البنك المركزي يأمل منكم اتباع الآتي :
أولا : الشيكات الحكومية :
- شيكات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالريال أو العملات الأجنبية.
- شيكات مصلحة معاشات التقاعد بالريال.
- شيكات الإِدارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بالريال المسحوبة على حساباتها لدى فروع البنك المركزي.
- سحوبات الاعتمادات الداخلية المسحوبة على فروع البنك المركزي.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي بالعملة المحلية على فروع البنك المركزي والشيكات المسحوبة من فروع البنك المركزي على المركز الرئيسي أو على بعضها البعض.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه بالعملة المحلية على البنوك المحلية.
الشيكات المسحوبة من البنك المركزي، المركز الرئيسي وفرع الرياض بالعملة الأجنبية على مراسليهما خارج البلاد.
بالنسبة لجميع هذه الشيكات يقوم الساحب بإِبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك مطالبا إِيقاف صرفه وعلى المسحوب عليه إِيقاف صرف الشيك فوراً مالم يكن قد سبق صرفه فعلا. ويخطر البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) لتتولى التعميم على فروعها والإِدارات العامة للبنوك المحلية لإِبلاغ فروعها لتنفيذ ذلك.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد للشيك المفقود يتعين على الجهة الساحبة أن تصدر شيكاً آخراً، بعد مرور شهر واحد من تاريخ تعميم البنك المركزي بفقدان الشيك، مع أخذ التعهدات اللازمة من المستفيد أو الساحب أو الجهة التي فقد منها الشيك أو الجهة التي طلبت إِصدار الشيك (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
وأما الشيكات المسحوبة من قبل البنك المركزي /المركز الرئيسي وفرع الرياض على مراسليهما خارج البلاد بالعملة الأجنبية، فيصدر فرع البنك المركزي بالرياض أو إِدارة الحوالات بالمركز الرئيسي أمراً بالتلكس إِلى البنك المراسل بالخارج المسحوب عليه الشيك بإِيقاف الصرف بعد التأكد من عدم حصول ذلك من واقع سجلاتها وكذلك من واقع كشوف المراسل التي وصلت حتى تاريخ الإِيقاف ثم تبلغ إِدارة مراقبة البنوك لتتولى التعميم على فروع البنك المركزي والإِدارات العامة للبنوك المحلية للإِحاطة، على أن تقوم إِدارة الحوالات وفرع الرياض بإِصدار شيك آخر بعد مرور شهر واحد من تاريخ إِخطار الجهة المسحوب عليها الشيك.
ثانياً : الشيكات المصرفية :
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها أو على بنوك محلية أخرى.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية بالعملات الأجنبية على مراسليها خارج البلاد.
- الشيكات المسحوبة على بنوك محلية من قبل مراسليها خارج البلاد بالعملات المختلفة.
الشيكات المسحوبة على البنك المركزي - المركز الرئيسي وفرع الرياض من قبل المراسلين بالعملات المختلفة.
يتعين على الجهة الساحبة إِبلاغ الجهة المسحوبة عليها سواء داخل المملكة أو خارجها باعتماد إِيقاف صرف الشيك المفقود، والتعميم على كافة فروع البنوك داخل المملكة وإخطار البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) بالنسبة للبند «1» من المادة ( ثانياً) لتتولى إِحاطة فروعها علماً بذلك.
ويتعين على الجهة المسحوب عليها الشيك المفقود حسبما هو وارد بالبندين الرابع والخامس من المادة (ثانياً) إِبلاغ الجهة الساحبة للشيك المفقود حال تلقيها الإِفادة بذلك، بأنها قد اعتمدت إِيقاف صرفه بعد التأكد من حصول ذلك فعلاً.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد يتعين على الجهة الساحبه للشيك المفقود أن تصدر شيكا آخراً بعد مرور شهر واحد من تاريخ اخطار الجهة المسحوب عليها مع أخذ التعهدات اللازمه من المستفيد أو أي جهة أخرى (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأ شكال.
ثالثاً : شيكات الشركات والأفراد المسحوبة على البنوك المحلية
الشيكات المسحوبة من الشركات والأفراد بالعملة المحلية أوالعملة الأجنبية على بنوك محلية.
يتعين على المستفيد الرجوع إِلى الساحب ليتولى الساحب تعميد البنك المسحوب عليه باعتماد إِيقاف الشيك نظراً لفقدانه، كما يتعين على الساحب بعد أن يتلقى تأكيداً كتابياً من البنك المسحوب عليه وخلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إِبلاغة عن فقدان الشيك بأنه قد اعتمد إِيقاف صرفه لديه ولدى جميع فروعه العاملة في المملكة، إِصدار شيك آخر وأخذ التعهدات اللازمة من المستفيد بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
رابعاً : تلتزم فروع البنك المركزي وكافة البنوك المحلية العاملة بالمملكة بإِمساك سجل خاص بالشيكات المفقوده يكون مبوباً حسب نوعية الشيك يوضح به أرقام وتواريخ وأقيام الشيكات وأسماء المستفيدين لتتم مراجعة السجل المذكور قبل إِجازة الصرف.
نأمل التقيد بما ذكر بعاليه مع ملاحظة أن هذا الإِجراء يطبق على كافة التعاميم الأخرى التى صدرت من البنك المركزي بهذا الشأن. ونأمل كذلك أن تقوم البنوك بدورها بإِبلاغ هذه التعليمات لفروعها بالتلكس أو برقياً، كما نأمل من فروع البنك المركزي والبنوك إِجراء اللازم كل فيما يخصه، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.