تعليمات بشأن شراء مديونيات العملاء الأفراد
الرقم: 361000083199 | التاريخ (م): 2015/3/31 | التاريخ (هـ): 1436/6/11 |
Effective from 2015-03-31 - Mar 30 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ المتضمن التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي وما ورد في مادته رقم (12-1) التي ألزمت جهات التمويل على تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع – بلا سبب معقول – عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه. والمادة رقم (12-2) التي تؤكد أنه لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع – بلا سبب معقول – عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب.
ونظراً لأهمية تنظيم عمليات شراء مديونيات العملاء الأفراد الحاصلين على تمويل استهلاكي بين البنوك (Consumer Financing Buyout) وحفاظاً على حقوق العملاء والبنوك فإنه يتعيّن على البنوك الالتزام بضوابط التمويل الاستهلاكي واتباع التعليمات الآتية:
أولاً: يجب على البنك المشتري للمديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء المديونيات ويستوفي فيه جميع بيانات العميل اللازمة وتاريخ تقديمه للطلب وجميع الوثائق ذات الصلة ومنها (خطاب إثبات المديونية، خطاب إقرار المستفيد، وموافقة البنك البائع للمديونية على طلب تحويل المديونية)، ويوضح فيه الالتزامات على العميل والبنك.
ثانياً: يتم استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لشراء مديونيات العملاء الأفراد بدلاً عن الشيكات المصرفية بحيث يتم توجيه مبالغ شراء المديونيات بحوالات ذات ترميز خاص بين البنوك (Interbank Payment) وبموجبها يتم إتمام شراء المديونيات القائمة.
ثالثاً: يجب أن تتضمن الدفعة البنكية الصادرة من البنك المشتري للمديونية البيانات الآتية:
- اسم العميل.
- رقم الهوية الوطنية/الإقامة.
- مبلغ المديونية.
- الغرض من التحويل.
- رقم مرجع المديونية.
رابعاً: يتوجب على البنك المشتري للمديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي للدفعة (UTI) لتسهيل إنهاء الإجراءات مع البنك البائع للمديونية، كما يتوجب على البنك البائع للمديونية استكمال الإجراءات وإشعار العميل والبنك المشتري للمديونية بسداد مديونية العميل وإصدار خطاب إخلاء الطرف للعميل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
خامساً: لا يجوز للبنك المشتري للمديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة وبعد استلام خطاب إخلاء الطرف من البنك البائع للمديونية وأخذ الضمانات الكافية للمنح (كخطاب تثبيت الراتب من جهة عمل العميل) على أن يقوم البنك المشتري للمديونية بإيضاح هذه الخطوة للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية.
سادساً: الالتزام بمعايير السداد المبكر الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة وذلك للعقود التي تخضع لهذه الضوابط.