Skip to main content

حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصراف الآلي

الرقم: 361000064350 التاريخ (م): 2015/2/21 | التاريخ (هـ): 1436/5/3

Effective from 2015-02-21 - Feb 20 2015
To view other versions open the versions tab on the right

      إشارةً إلى الشكوى الواردة للبنك المركزي من الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والمتضمنة عدم مطالبة وتحصيل البنوك والمصارف للمبالغ التي تصرف بالزيادة للعملاء من خلال أجهزة الصرف الآلي نتيجة حالات عكس صناديق فئات النقد في أجهزة الصرف الآلي.

     يؤكد البنك المركزي على أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من وقوع مثل هذه الحالات، ومراعاة تطبيق البنوك والمصارف للآتي:

  1. ‎التزام البنك بتوفير بطاقات الاختبار (Test Card) والتي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق.
  2. الالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف‏ (Supervisor Card) والتي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه، دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة.
  3. التوصية بالاستفادة من التقنية الحديثة التي تتيح للمستخدم اختبار الصناديق ومعرفة التعريف الخاص بالفئة النقدية للصندوق، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.
  4. الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد.
  5. الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي رقم ‎351000144643 وتاريخ 1435/11/23ه‏ بشأن تعديل إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية، بحيث يلتزم البنك بالحصول على إقرار موثق من العميل للخصم من حسابه بدلاً من الحصول على موافقة خطية.
  6. تعاون البنوك والمصارف مع الشركات المتعهدة، وتزويدهم ببيانات العملاء الذين تعثر تحصيل المبالغ منهم (اسم العميل- الهوية الوطنية- رقم بطاقة الصراف) ليتسنى للشركات المتعهدة مطالبتهم خارج نظام المطالبات التابع للشبكة السعودية للمدفوعات(CPS).

     ‏في حال وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل مع مستشار إدارة العملة في البنك المركزي.