Skip to main content

موافقة خطية عند توظيف السعوديين العاملين ببنوك أخرى ​

الرقم: /م / أ/198 التاريخ (م): 1980/9/21 | التاريخ (هـ): 1400/11/12

Effective from 1980-09-21 - Sep 20 1980
To view other versions open the versions tab on the right

إِن من أهم أهداف سياسة سعودة البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العمل على رفع الكفاءة المصرفية بالمملكة، وإِيجاد كوادر مصرفية سعودية، وتدريب وإِعداد أكبر عدد من الشباب السعودي على الأعمال المصرفية.

ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك من إِجتذاب بعض العاملين السعوديين من البنوك الأخرى، وحيث أن هذه البنوك تخصص مبالغ طائلة في سبيل تدريب وتطوير هؤلاء العاملين لكي تسند إِليهم مسئوليات أكبر في البنك، فإِن البنك المركزي يأمل أن لا يتم تعيين أي موظف سعودي يعمل في أي بنك بالمملكة إِلا بعد الحصول على موافقة خطية من هذا البنك.

نأمل إِبلاع جميع فروعكم للتقيد بما ورد بعاليه، وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.