التقيد باستعمال اللغة العربية مع الجهات الحكومية
الرقم: 001000000120 | التاريخ (م): 1980/5/20 | التاريخ (هـ): 1400/7/6 |
Effective from May 20 1980 - May 19 1980
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/200 وتاريخ 98/4/5 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 98/2/21 بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.
تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 400/3282 وتاريخ 1400/6/28 المتضمن أمر صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ح/15351 وتاريخ 1400/6/20 والذي اوضح فيه سموه بأنه لوحظ استمرار شيوع ظاهرة استخدام اللغات الأجنبية في تحرير العقود ومرفقاتها وفي المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارين بالزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية .
يأمل البنك المركزي التقيد باستعمال اللغة العربية في مراسلاتكم مع الجهات الحكومية وإبلاغ ذلك لفروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.