Book traversal links for الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الإستيراد
الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الإستيراد
الرقم: /م /أ /196 | التاريخ (م): 1978/3/7 | التاريخ (هـ): 1398/3/28 |
Effective from 1978-03-07 - Mar 06 1978
To view other versions open the versions tab on the right
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 5708/م /أ /72 وتاريخ 18 /10 /1386 هـ بشأن قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 / 1386هـ المنظم لعمليات الاستيراد من البلاد الأجنبية.
لقد تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب معالي وزير التجارة رقم 920 وتاريخ 12 /3 /1398هـ الموجه إِلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات، وهي كما يلي:
أولاً: | يتعين على المستورد السعودي أن يطلب من المصدر الأجنبي إِرفاق الشهادات التالية:
| ||
أ- | شهادة منشأ صادرة من المصنع أو الشركة المصدرة ومعتمدة في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة إِلى المملكة من منشأ وطني بحت على أن يدون في هذه الشهادة اسم المصنع أو الشركة المنتجة. أما في حالة إِذا كانت البضاعة المصدرة إِلى المملكة ليست من منشأ وطني بحت فعلى المصنع أو الشركة المصدرة الأجنبية أن تحدد الأجزاء الغير وطنية ومصدرها. (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 1) | ||
ب- | شهادة صادرة من مالك الباخرة أو وكيلها أو ربانها يقر فيها بأن الباخرة الشاحنة للإِرسالية ليست مسجلة في إِسرائيل أو مملوكة لرعايا إِسرائيليين أو أشخاصاً يقيمون في إِسرائيل وأنها لن تتوقف أو تمربأي ميناء إِسرائيلي في طريقها إِلى المملكة العربية السعودية، كما يقر الموقع على الشهادة المشار إِليها بأن الباخرة المذكورة مسموح لها بالدخول إِلى موانيء المملكة العربية السعودية طبقاً لقوانين المملكة وأنظمتها. (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 2) | ||
جـ- | شهادة صادرة من شركة التأمين تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية. (مشفوع طياً نموذج الشهادة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 3) | ||
ثانياً : | تصدق الشهادات المشروحة في البند أولاً من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلد التي يقيم فيها المصدر . . وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية في البلد المصدر فيكتفى بتصديق الغرفة التجارية أو اتحاد الصناعات في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلدة التي يقيم فيها المصدر. | ||
ثالثاً : | في حالة الاستيراد برسم التحصيل عن طريق البنوك أو الاستيراد المباشر برسم التحصيل الذي يجري فيه دفع كامل أو جزء من قيمة البضاعة فعلى البنوك العاملة في المملكة أخذ إِقرار من صاحب التحصيل بالمستندات المبينة في البند أولاً وثانياً . . وفي حالة استلام المستورد هذه المستندات بحالتها الواردة فيصبح هو المسؤول عن أي نقص وليس على البنوك أي مسؤولية. | ||
رابعاً : | فى حالة الاستيراد من المناطق الحرة عربية كانت أو أجنبية فيتعين تقديم الشهادات الموضحة في البند أولاً فقرة (أ) أو صورة فوتوغرافية منها مصدق عليها من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلد المصدر، وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات. | ||
خامساً : | لا تسري أحكام (البند أولاً) على البضائع والمنتجات المصنعة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المصدرة من داخلها لأنها تطبق أحكام المقاطعة. | ||
سادساً : | تلغي هذه الإِجراءات والتعليمات جميع ما تضمنه قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 /1386هـ من إِجراءات وتعليمات مع عدم الإِخلال بما هو وارد بالبند سابعاً أدناه. | ||
سابعاً : | بالنسبة للمستوردين الذين ربما ارتبطوا واشترطوا في خطابات إِعتماداتهم بالإِجراءات والتعليمات السابقة، فإِنه يسمح لهم بالتمشي بموجبها لمدة ستة شهور من تاريخ هذا الخطاب. وبناءً عليه، نأمل التقيد بالأحكام المبينة أعلاه مع تزويد مراسليكم في الخارج بالنصوص الإِنجليزية للشهادات الواردة رفق هذا التعميم حتى تتوحد الإِجراءات بهذا الخصوص مع جميع مراسلي البنوك العاملة بالمملكة، وإِبلاغ جميع فروعكم بذلك للتمشي بموجبه. |