Skip to main content

الاستحواذ على أصول تمويل عقاري من شركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول

الرقم: 371000064719 التاريخ (م): 2016/3/15 | التاريخ (هـ): 1437/6/7

Effective from 2016-03-15 - Mar 14 2016
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري". وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وحيث أن بعض البنوك تقوم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وتأكيدا على أهمية الالتزام بأحكام المادة المشار اليها أعلاه بشكل كامل.

أود الإفادة أنه لا يجوز للبنك الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول إذا لم تكن مستوفية لأحكام المادة المشار إليها أعلاه وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري عند إبرام العقد، مع أهمية مراعاة قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها الصادرة عن البنك المركزي.