الممارسات السليمة: الآثار المترتبة على التطورات في التقنية المالية (fintech) للمصارف والجهات الإشرافية
الرقم: 391000006964 | التاريخ (م): 2017/10/10 | التاريخ (هـ): 1439/1/20 |
Effective from 2017-10-10 - Oct 09 2017
To view other versions open the versions tab on the right
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي وثيقة تشاورية بخصوص تطور التقنيات المالية ومدى تأثيرها على القطاع المالي سواء للمصارف أو الجهات الإشرافية، حيث أن هذه التقنيات قد تساعد في زيادة كفاءة القطاع المالي ولكن المخاطر التي قد يصاحب انتشارها على القطاع المصرفي غير واضح. لذلك قامت اللجنة بإنشاء فريق عمل لتقديم رؤية حول هذا التطور لمعرفة الآثار المترتبة على القطاع، حيث تلخص هذه الوثيقة الاستشارية النتائج والاستنتاجات التي حددت عشرة ملاحظات وتوصيات رئيسية في هذا الشأن.
ويؤكد البنك المركزي أهمية الاطلاع على الوثيقة أعلاه، وتزويدنا بمرئياتكم وملاحظاتكم بموعد أقصاه 22 أكتوبر 2017م.