Book traversal links for إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي
إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي
الرقم: 391000031596 | التاريخ (م): 2017/12/6 | التاريخ (هـ): 1439/3/18 |
Effective from 2017-12-06 - Dec 05 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 381000053455 وتاريخ 17/5/1438هـ بشأن إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، والتعميم رقم 381000053456 وتاريخ 17/5/1438هـ بخصوص إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية.
نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات المضمنة في التعميمين المشار إليهما أعلاه، لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك العاملة الالتزام بما ورد فيهما مع التقيد بالآتي:
أولاً: | اشتراط وجود السجل التجاري لغرض فتح الحساب البنكي للمنشأة على أن يكون حساب مفعّل (مكتمل) وعدم فتح حساب تحت التأسيس نهائياً وذلك للشركات والمؤسسات الآتية: | ||
- | شركات ذات مسؤولية محدودة (محلية، خليجية، أجنبية، مختلطة) المؤسسة من داخل المملكة. | ||
- | الشركات التضامنية والشركات المهنية. | ||
- | الشركات ذات التوصية البسيطة. | ||
- | المؤسسات الفردية. | ||
ثانياً: | عدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات أو التعاملات البنكية. | ||
ثالثاً: | توعية العملاء بشأن عدم الحاجة للختم الرسمي على الأوراق المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية. |
للإحاطة، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.