Skip to main content

المادة الثالثة: التزامات رئيس وكُتّاب السجل

الرقم: 99/5884 التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30 الحالة: نافذ

Effective from 2019-09-29 - Sep 28 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على رئيس وكاتب سجل العقود الالتزام بالآتي:

  1. تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
  2. التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة من الجهة المختصة بذلك.
  3. التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.
  4. التحقق من كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر عنه باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته الى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
  5. مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
  6. حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها، ويكون ذلك في أماكن مخصصة.
  7. الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المعتبرة في ذلك.
  8. الالتزام بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي أو الجهات المختصة بهذا الشأن.