Book traversal links for المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل
المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل
الرقم: 99/5884 | التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-09-29 - Sep 28 2019
To view other versions open the versions tab on the right
- يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
- يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
- يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
- يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.