Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- | تحمي الشركة السرية التجارية لذوي العلاقة، واستثناء من ذلك على الشركة تزويد الجهات الآتية ببيانات السجل وهم كل من: | ||
(أ) | أطراف العقد المسجل. | ||
(ب) | الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد موافقة محررة من المؤجر. | ||
(ج) | القضاء. | ||
(د) | المؤسسة. | ||
(هـ) | ذوي العلاقة في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب إطلاع ذوي العلاقة على السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم. | ||
(و) | هيئة السوق المالية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. | ||
(ز) | أي جهة حكومية أخرى وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. | ||
2- | يقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً للشركة، وتصدر الشركة نسخة من بيانات التسجيل موقعة ومعتمدة من الشركة. وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. |