Skip to main content
  • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات السجل

    • المادة الثالثة عشرة

      1-تحمي الشركة السرية التجارية لذوي العلاقة، واستثناء من ذلك على الشركة تزويد الجهات الآتية ببيانات السجل وهم كل من:
        (أ) أطراف العقد المسجل.
        (ب) الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد موافقة محررة من المؤجر.
        (ج) القضاء.
        (د) المؤسسة.
        (هـ) ذوي العلاقة في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب إطلاع ذوي العلاقة على السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم.
        (و) هيئة السوق المالية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
        (ز) أي جهة حكومية أخرى وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
      2- يقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً للشركة، وتصدر الشركة نسخة من بيانات التسجيل موقعة ومعتمدة من الشركة. وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تقديم الطلب.